السيد محمد تقي المدرسي
57
أحكام الطلاق ومعالجة تفكك الأسرة
الطلاق . وبعد الطلاق الثالث ، تحرم الزوجة على الزوج حتى تتزوج من رجل آخر زواجاً دائماً ويباشرها الزوج مباشرة جنسية كاملة ، ثم إن طلقها تحل للزوج الأول بعقد جديد إن شاءت ذلك . ولكن لا يجوز للزوج أن يعود إليها بهدف الإضرار بها ، بل لكي يؤسسا - فعلًا - حياة عائلية متينة تقوم على حدود الله وأحكامه . السنة الشريفة 1 - روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : ) الطلاق ثلاثاً في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة ، وإن لم تكن على طهر فلا شيء . ) « 1 » 2 - وروي عنه عليه السلام في رجل طلَّق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثاً ، قال الإمام عليه السلام : ) لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره . ) « 2 » 3 - وقال عليه السلام : ( المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوج غيره ، التي تُطَلَّق ثم تُراجَع ، ثم تُطَلَّق ثم تُراجَع ، ثم تُطَلَق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، إن الله يقول : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) والتسريح هو التطليقة الثالثة . ) « 3 » 4 - يقول علي بن الفضل الواسطي : كتبت إلى الرضا عليه السلام : رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوجها غلام لم يحتلم ؟ . فقال عليه السلام : ( لا ، حتى يبلغ ) فكتبت إليه ، ما حد البلوغ ؟ قال :
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته ، الباب 29 ، ص 311 ، ح 1 . ( 2 ) المصدر ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 3 ، ص 351 ، ح 4 . ( 3 ) المصدر ، الباب 4 ، ص 360 ، ح 10 .